الشيخ محمد علي الأراكي
130
المسائل الواضحة
الرابع : ان يذبح بيده ما ربّاه من النعم . أحكام الصيد بالسلاح مسألة - 2615 : يعتبر في حلية صيد الحيوان الوحشي المأكول اللحم بالسلاح خمسة أمور : الأول : أن تكون الآلة حادّة ، كالخنجر والسيف والرمح والسهم والنشاب وغيرها مما تقطع بدن الحيوان بحدّها ، ولا يحل الحيوان إذا كان قتله بالشباك ، أو العصا ، أو الحجر فيحرم أكل لحمه ، ويحل ما قتل بالبندقية بشرط أن تكون البندقة محددة خارقة ، اما لو قتل بالبندقة غير المحدّدة ففي الحلية إشكال ، كما لو قتلت الحيوان بأن اخترقت بدنه بقوة دفعها لا بحدّتها ، وكما لو قتلته حرقا بحرارتها . الثاني : كون الصائد مسلما ، ولا يشترط البلوغ فيصح من المميز - وهو القادر على تمييز الحسن من القبيح - ، ويشترط فيه ان لا يكون ناصبيا - وهو الذي ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام - فصيد الكافر والناصبي ليس حلالا . الثالث : ان يكون استعمال الإله بقصد الاصطياد ، فلو رمى إلى هدف ، أو إلى عدو ، أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وحرم أكل لحمه . الرابع : التسمية عند استعمال الآلة ، فلو لم يذكر اسم اللَّه عمدا حرم الحيوان ، ولا إشكال لو كان ناسيا . الخامس : ان لا يدركه حيا زمانا يمكن فيه ذبحه ، فلو أدركه كذلك فلا يحل إلا بالذبح .